باب التيمم

الاثنين، نوفمبر 25، 2013 التسميات:
بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله
قال الماتن رحمه الله تعالى:
 ( بَابُ التَّيَمُّمِ: وَلِلتَّيَمُّمِ فَرَائِضُ وَسُنَنٌ وَفَضَائِلُ ) .
قلت:
لما أنهى الماتن رحمه الله تعالى الحديث عن الطهارة المائية بقسميها: الوضوء والغسل، شرع في الحديث عن بدلهما، وهو: التيمم.
والتيمم لغة: القصد.
وهو من خصائص هذه الأمة.
ويشرع لعدم وجدان الماء بعد بذل الجهد في طلبه، أو مع وجود عذر مانع من استعماله مع وجوده، نحو: الخوف من فوات النفس أو عضو أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه، أو لجراح مانعة من استعماله، أو لكونه لا يحصل عليه إلا بثمن لا يقدر على أدائه، أو لخوف عطش على نفسه، ونحو ذلك.
ويتيمم لكل قربة لزم التطهر لها، كالصلاة، ومس المصحف، وغسل الميت.
والحديث عن التيمم سيكون من خلال ثلاثة مباحث، وهي: فرائضه، وسننه، وفضائله.
المبحث الأول: فرائض التيمم:
قال الماتن رحمه الله تعالى:
(فَأَمَّا فَرَائِضُهُ فَأَرْبَعَةٌ : النِّيَّةُ ، وَهِيَ أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلاَةِ ؛ لأَنَّ التَّيَمُّمَ لاَ يَرْفَعُ الحَدَثَ عَلَى المَشْهُورِ . وَتَعْمِيْمُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إلى كُوْعَيْهِ ، وَالضَّرْبَةُ الأُوْلَى ، وَالصَّعِيْدُ الطَّاهِرُ ، وَهُوَ مَا صَعَدَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِن تُرَابٍ أَوْ رَمْلٍ أَوْ حِجَارَةٍ أَوْ سَبَخَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلكَ )
قلت: حاصل ما أشار إليه الماتن رحمه الله تعالى هنا، أن للتيمم أربعة فرائض، وهي:
1-       النية، وتكون مصاحبة له، غير متقدمة عليه، بخلاف الوضوء والغسل، وهي: أن ينوي استباحة الصلاة من الحدث الأصغر أو الأكبر، لا رفعه، لأن التيمم لا يرفع الحدث رفعا مستمرا، بل إلى غاية، وهو انقطاع ما نوي فعله له.
2-       تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين بالمسح، وينزع خاتمه وإلا لم يجزئه، كما إذا ترك شيئا من الوجه واليدين.
3-                        الضربة الأولى للوجه واليدين معا.
4-       الصعيد الطاهر، وهو: ما صعد على وجه الأرض من تراب، وهو الأفضل، أو رمل، أو حجارة، أو سبخة، أو نحو ذلك. لقوله تعالى: { فتيمموا صعيدا طيبا}. والصعيد كما قال أهل اللغة: وجه الأرض من الصعود، فكل صعد على وجه الأرض، فهو صعيد يجوز التيمم به.
وفي عد هذا فرضا تسامح، والأليق: عده شرطا.
المبحث الثاني: سنن التيمم
قال الماتن رحمه الله تعالى: (وَأَمَّا سُنَنُهُ فَثَلاَثَةٌ : تَرْتِيْبُ المَسْحِ ، وَالمَسْحُ مِن الكُوْعِ إِلَى الْمِرْفَقِ ، وَتَجْدِيْدُ الضَّرْبَةِ لِليَدَيْنِ ).
قلت:
حاصل ما أشار إله الماتن رحمه الله تعالى هنا أن سنن التيمم ثلاثة، وهي:
1-                        ترتيب المسح، بجعل الوجه قبل اليدين.
2-                        المسح من الكوع إلى المرفق. والكوع: آخر الساعد وأول الكف. والمرفق: أول الساعد.
3-                        تجديد الضربة لليدين، فلو اقتصر على ضربة استأنف، ولا إعادة.
المبحث الثالث: فضائل التيمم
قال الماتن رحمه الله تعالى: ( وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَثَلاَثَةٌ : التَّسْمِيَةُ ، وَالبَدْءُ بِمَسْحِ ظَاهِرِ اليُمْنَى بِاليُسْرَى إِلى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ بِالبَاطِنِ إِلى آخِر الأَصَابِعِ ، وَمَسْحُ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ . وَاللهُ أَعْلَمُ ).
قلت:
حاصل ما أشار إله الماتن رحمه الله تعالى هنا أن فضائل التيمم ثلاثة أيضا، وهي:
1-                        التسمية في أوله، لعموم استحباب البداءة بالتسمية في الأمور المهمة.
2-       البدء بمسح ظاهر اليد اليمنى، بأن يمسحها باليسرى، فيجعل كَفَّ اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى، ويُحْنِي أصابعه عليها، ويمرها إلى المرفق، ثم يعود بباطن كفه اليسرى على باطن ذراعه ، ويحني كفه اليسرى عليها ويمرها إلى آخر الأصابع .
وهذه الصفة كما يقول الإمام القرافي في مقام نحوه: "وهذه الصفة وإن لم ترد، فليست تحكما، بل لما علم الفقهاء أن الإيعاب مطلوب، والصعيد ليس يعم بسيلانه كالماء، اختاروا هذه الصفة لإفضائها لمقصود الشارع، وفعل الوسائل لتحصيل المقاصد من قواعد الشرع وعادته".
3-                        مسح اليسرى كذلك، أي بأن يجعل كفه اليمنى على ظاهر أصابع يده اليسرى.

هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بقلم : هشام حيجر
خريج دار الحديث الحسنية من المغرب الأقصى ، صدرت له مجموعة من الإصدارات العلمية ، تستطيع متابعتي من خلال ما يلي :

0 التعليقات :

 
واحة الفقيه والمتفقه © 2010 | تعريب وتطوير : سما بلوجر | Designed by Blogger Hacks | Blogger Template by ColorizeTemplates